السيد موسى الحسيني الزنجاني

190

المسائل الشرعية

في أثناء الصلاة ، والتفت إلى ذلك قبل أن يأتي بأيّ عمل من الصلاة حال النجاسة ، أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثوبه ، لكنّه شك في أنّها حدثت الآن أو قبل ذلك فإن أمكنه تطهير الثوب أو تبديله أو تطهير البدن من دون الإخلال بالصلاة ، وجب عليه ذلك ، أو ينزع ثوبه مع وجود ما يستر به عورته . وإن كان القيام بذلك يؤدي إلى الإخلال بالصلاة ، أو كان نزع الثوب موجبا لتعرّيه ، فعليه أن يقطع الصلاة ثمّ يستأنفها مع طهارة البدن والثوب . مسألة 813 : من شرع في الصلاة عند ضيق الوقت ، فإن تنجس ثوبه في أثناء الصلاة والتفت إلى ذلك قبل أن يأتي بأيّ عمل من أعمال الصلاة أو علم بالنجاسة ولكنّه لم يدرِ هل حدثت الآن أو قبل ذلك ، فإن كان تطهير ثوبه أو تبديله لا يخلّ بالصلاة فليفعل ذلك ، أو ينزع ثوبه مع وجود ما يستر به عورته ويتمّ صلاته . وإذا لم يوجد ما يستر به عورته ، ولم يمكنه تطهير الثوب ولا يمكنه نزعه لبرد أو غيره أو كان الثوب قد تنجس بغير المني ، يجب عليه الصلاة بذلك الثوب ، والأحوط وجوباً أن يقضي الصلاة بعد ذلك بثوب طاهر . وأمّا إذا كان متمكنا من نزع ثوبه أو كان ثوبه متنجساً بالمني وجب عليه نزعه ويعمل بما يجب على العراة ، حسبما ذكرناه في المسألة 805 . مسألة 814 : من دخل في الصلاة عند ضيق الوقت ، إذا تنجس بدنه في أثناء الصلاة ، فإن أمكنه تطهير بدنه ولم يخلّ ذلك بالصلاة ولم تقع صلاته - ولو ببعضها - خارج الوقت ، وجب عليه التطهير . وإلّا يجب عليه إكمال الصلاة في تلك الحالة ، وتصحّ صلاته حينئذٍ . مسألة 815 : من شك في طهارة بدنه أو ثوبه ، فصلّى كذلك ، وبعد الصلاة علم بأنّ بدنه أو ثوبه كان متنجساً حين الصلاة ، فالأحوط وجوباً بطلان صلاته ، ووجوب إعادته في الوقت ، والقضاء خارجه .